مصطفى الجمل عضو مميز
عدد المساهمات : 107 نقاط : 75 العمر : 34 الاوسمة : بلدي : هوايتك : المهنة : من اين علمت عن المنتدي؟؟ : دعاء :
| موضوع: استشارة قانونية الثلاثاء مارس 10, 2009 1:54 am | |
| اريد ان اعرف اذا تم القبض على الشخص وهو موجود مع احد النساء فى منزلها فما الحكم عليه اما اذا تم القبض عليه وهى فى بيته ما الحكم او فى السياره فى احدا الطرق | | | الرد: المادة 273 من القانون العقوبات (( لاتجوز محكمة الزانية إلا بناءعلى دعوى زوجها إلا أنه إذا زن الزوج في مسكن المقيم فيه مع زوجته كامبين في المادة 277 لاتسمع دعواه عليها .)) مادة 277 من قانون العقوبات (( كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مده لاتزيد عن سته أشهر . المادة 278 من قانون العقوبات (( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالخياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنية .)) هذا راى الحبيب النى صلى الله علية وسلم : ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم .)) تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 3215 في صحيح الجامع. ( خذوا عني ) أي خذوا الحكم في حد الزنا عني ذكره القاضي وقال القرطبي : أي افهموا عني تفسير السبيل المذكور في قوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت } الآية واعملوا به وذلك أن مقتضى الآية أن من زنى حبس في بيته حتى يموت وبه قال ابن عباس في النساء وابن عمر فيهما فكان هو حد الزنا لأن به يحصل الإيلام والعقوبة بأن يمنع من التصرف والنكاح حتى يموت فذلك حده غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى غاية وهو أن يبين اللّه لهن سبيلاً غير الحبس فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند اللّه لنبيه فبلغه لأصحابه فقال خذوا عني وعدّى الأخذ بعن دون من الذي هو الأصل لأنه لما كان الأمر صادراً عنه أعطاه معناه أو لأنه أعطى فعل الأخذ معنى الرواية أي ارووا حكم الزنا عني وهذا خرج مخرج التنبيه والتأكيد إذ هو لم يبعث إلا لتؤخذ عنه ( خذوا عني ) قال الطيبي : تكرير خذوا يدل على ظهور أمر كان خفي شأنه واهتم به ( قد جعل اللّه لهن ) أي للنساء الزواني على حد { حتى توارت بالحجاب } ( سبيلاً ) أي خلاصاً عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النور يعني جعل لهن طريقاً يخلصن بها من الحبس فيها ( البكر بالبكر ( 1 ) ) بكسر الباء في الأصل من لم تؤطأ والمراد هنا من لم تزوج من الرجال والنساء كذا في المحرر ( جلد مائة ) أي ضربة مائة ضربة ( ونفي سنة ) عن البلد الذي وقع الزنا فيها ( والثيب بالثيب ) في الأصل من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى والمراد هنا المحصن يعني إذا زنا بكر ببكر وثيب بثيب فحذف ذلك اختصاراً لدلالة السياق عليه ( جلد مائة والرجم ) بالحجارة إلى أن يموت فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين قال القرطبي : ولا التفات لإنكار الخوارج والنظام إما لكونهم غير مسلمين عند من يكفرهم وإما لأنهم لا يعتد بخلافهم وأخذ الظاهرية بظاهر هذا الخبر وأوجبوا الجمع بين الجلد والرجم واقتصروا على الرجم [ ص 435 ] لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم اقتصر على رجم ماعز فهو ناسخ وللرجم شروط أخرى ودلائل أخرى مبينة في الفروع وفيه حجة للشافعي في وجوب نفي المرأة وقال مالك : لا تنفى خوف الفساد فيخص عموم التغريب بالمصلحة وقال أبو حنيفة : لا نفي مطلقاً لأن نص الكتاب الجلد والتغريب زيادة عليه والزيادة على النص نسخ فيلزم نسخ القرآن بخبر الواحد ورد بما هو مبسوط في الفروع . *** ( حم م 4 ) في الحدود كلهم ( عن عبادة بن الصامت ) قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه فأنزل عليه فلقى ذلك ثم سرى عنه فقال خذوا عني إلخ ولم يخرج البخاري عن عبادة شيئاً . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) وقوله صلى اللّه عليه وسلم البكر بالبكر إلخ على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى بكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنا بثيب أم ببكر . ------------------- |
| |
|